الشيخ محمد باقر الإيرواني
39
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
كعمدة مباحث التعادل والترجيح : مثل مبحث تعارض الخبرين ، وأما مثل تعارض الآيتين أو الاجماعين فهو وإن لم يرد الإشكال بلحاظه - لأن البحث فيه عن أحوال الأدلة الأربعة - إلّا أنه ليس من العمدة . ورجوع البحث : هذا للشيخ الأعظم ، وهو مبتدأ ، وخبره قوله : غير مفيد . كما أفيد : الذي أفاد ذلك هو الشيخ الأعظم . وإنما ذكر ذلك هنا ولم يذكره بعد ذلك لأن ما أفاده الشيخ الأعظم خاص بمبحث حجية الخبر . في هذا الحال : أي في حال التعارض . وما هو مفاد كان التامة : هذا عطف تفسير على ثبوت الموضوع . عن عوارضه : أي عوارض الموضوع . فإنها : أي العوارض . في هذه المباحث : أي مباحث السنّة . وأما إذا كان المراد من السنّة : هذا عدل لقوله فيما سبق : ( وهو واضح لو كان المراد بالسنّة منها . . . ) . في تلك المباحث : أي مبحث حجية الخبر ومبحث حجية المتعارضين . من مسائلها : أي مسائل السنّة . وجملة من غيرها : كمبحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا ، فإنه ليس بحثا عن دلالة لفظ الأمر بل هو بحث عن الاقتضاء العقلي ولكنه أيضا لا يختص بالأمر الوارد في الكتاب والسنّة بل يعم غيره أيضا فيكون من العارض بالواسطة الخارجية الأعم . ويؤيد ذلك : أي كون موضوع علم الأصول غير مختص بالأدلة الأربعة . الممهدة : يحتمل قراءتها بفتح الهاء وبكسرها .